جميع التشريعات

قرار رقم 98 18/04/2007

إيداع تعويض لأجل عقار مستملك في منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار

النوع
قرار
الرقم
98
التاريخ
18/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 27, 10/05/2007, ص. 2623-2624
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 98 تاريخ 18/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للآثار،

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000،

بناء على القرار رقم 36 تاريخ 26/7/2005 (تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،

بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ 11/8/2003 القاضي باعتبار أعمال إبراز المعالم الأثرية والمحافظة على رونقها الأثري في منطقة عرقا العقارية من المنافع العامة.

بناء على قرار التخمين رقم 763 تاريخ 2/10/2004 الصادر عن لجنة الاستملاك البدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار الرقم 946 من منطقة عرقا العقارية،

بناء على قرار الاستئناف رقم 6/2005 تاريخ 12/2/2005 الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في لبنان الشمالي والمتضمن رفع قيمة التعويض المقرر بداية للعقار 946 من منطقة عرقا العقارية،

بناء على اقتراح رئيس الديوان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا أمانة في صندوق الخزينة الفرق بين التعويض البدائي والتعويض المقرر استئنافا العائد للعقار رقم 946 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته /22.780.000/ل.ل. فقط إثنان وعشرون مليونا وسبعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير مفصلة وفقا للبيان الحسابي التالي:

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 18 نيسان 2007 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني