جميع التشريعات

علم وخبر رقم 119 09/05/2007

تأسيس جمعية باسم: «نادي مجدلون الثقافي الاجتماعي» مركزها: مجدلون ـ قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
119
التاريخ
09/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 28, 17/05/2007, ص. 2634-2635
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 119 تاريخ 09/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي مجدلون الثقافي الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18182 تاريخ 12/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي مجدلون الثقافي الاجتماعي». مركزها: مجدلون ـ شارع مار الياس ـ ملك وقف كنيسة مار الياس الحي ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ الاسهام في الحياة الاجتماعية للبلدة والعمل على تحسين أوضاعها الاجتماعية والثقافية. 2 ـ بث روح التعاون وتنمية الوعي الاجتماعي والثقافي والإنساني. 3 ـ دعم الصلة بين المغتربين والمقيمين من أبناء البلدة وتنمية الترابط بين أبناء القرية وخاصة الأجيال الشابة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جورج يوسف الأعرج الياس إبراهيم اللفه إيلي نايف مسلم جان يوسف غانم جان ميشال نصر محمد حسن خير الدين د. جان الياس بولس إيلي مخايل نصر رولان جان غانم جرجس إبراهيم أسطفان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جورج يوسف الأعرج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع