جميع التشريعات

علم وخبر رقم 123 12/05/2007

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة الشيخ الدكتور محمد يعقوب للتنمية» مركزها: زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
123
التاريخ
12/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 28, 17/05/2007, ص. 2640-2641
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 123 تاريخ 12/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة الشيخ الدكتور محمد يعقوب للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9063 تاريخ 13/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة الشيخ الدكتور محمد يعقوب للتنمية». مركزها: زحلة ـ الشارع العام ـ ملك آل المرديني ـ بناية كريستال. غايتها: 1 ـ المساهمة في التنمية الإنسانية والحضارية في مختلف الميادين. 2 ـ العمل بمختلف الوسائل لوضع وإنجاز الدراسات والخطط والأبحاث الضرورية. 3 ـ التكامل والتواصل بين الثقافات والأديان بما يحفظ الوحدة الوطنية وتنوعها. 4 ـ العمل لاعتماد الوسائل العلمية التي تساهم في فتح السبل أمام المواطن للخوض في مختلف ميادين التنمية وتأمين الحضارة وسبل العيش الكريم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. علي محمد يعقوب محمد فضل سعد النائب حسن محمد يعقوب أحمد شحاده زين الدين جعفر محمد معاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي محمد يعقوب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع