المادة 4
مادة 4: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 124 تاريخ 16/04/2007 نافذ
مادة 4: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
المادة 4 من قرار رقم 124 تاريخ 16/04/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/216676/article/4/