جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 13 21/05/2007

طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على تعيين محكم في الدعوى المقدمة من شركة TOTO CONSTRUZIONI GENERALI S.P.A متعهد تنفيذ مشروع الأوتوستراد العربي قسم صوفر ـ الحدود السورية

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
13
التاريخ
21/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/06/2007, ص. 3004-3006
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 13 تاريخ 21/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 56 31/3/1999 (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإيطالية).

ـ القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم).

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 2507/1 تاريخ 8/5/2007 ومرفقاته،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بأن مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية (سابقا) قد وقع عقدا مع شركة TOTO CONSTRUZIONI GENERALI S.P.A لتنفيذ القسم من الأوتوستراد العربي في منطقة صوفر بما فيه جسر المديرج. وأن الشركة المذكورة قررت اللجوء إلى التحكيم بغية التوصل لحل عدد من المطالبات سبق أن تقدمت بها أمام مجلس الإنماء والإعمار، استنادا إلى أحكام المادة 8 من الاتفاقية الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإيطالية المجاز إبرامها بالقانون رقم 56 تاريخ 31/3/1999 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على الإجازة لمجلس الإنماء والإعمار تعيين محكم ومكتب محاماة للدفاع عن الدولة في الدعوى المقدمة من شركة TOTO CONSTRUZIONI GENERALI S.P.A متعهد تنفيذ مشروع الأوتوستراد العربي قسم صوفر ـ الحدود السورية وذلك وفقا لمضمون كتاب المجلس رقم 2507/1 تاريخ 8/5/2007

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007