جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 173 21/05/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على اعتبار استئناف مدرسة متمرنة عملها بتاريخ 28/10/1998 مرتبا للنتائج القانونية لوضعيتها النظامية (السيدة إيمان عاصي)

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
173
التاريخ
21/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/06/2007, ص. 3118-3120
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 173 تاريخ 21/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (شروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي).

ـ القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 (أحكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي).

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 12/5/1993 (طلب تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية بحق العاملين في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم) ورقم 23 تاريخ 25/8/2005 (الطلب إلى جميع الإدارات العامة تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة باعتبار الموظف الذي ينقطع عن عمله دون إذن شرعي مستقيلا عن الخدمة).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 1078 تاريخ 19/4/2007.

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 3339/2007 تاريخ 8/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بما يلي: بموجب المرسوم رقم 366 تاريخ 5/8/1977، عينت السيدة إيمان حسن عاصي مدرسة متمرنة في ملاك الوزارة ـ المديرية العامة للتربية، وباشرت عملها في مدرسة عين عنوب بتاريخ 22/12/1977. إن صاحبة العلاقة استفادت من إجازة خاصة بدون راتب لمدة /3/ أشهر ابتداء من 24/9/1979، مددت /3/ أشهر أخرى ابتداء من 24/12/1979 مع السماح لها بمغادرة الأراضي اللبنانية. لم تستأنف السيدة عاصي عملها بعد انتهاء مدة إجازتها الخاصة بل بتاريخ 28/10/1998 بناء على موافقة الوزير (آنذاك)، واتخذ قرار بعدم استحقاق راتبها من 24/9/1979 ولغاية 23/12/1979 ضمنا ومن 14/3/1980 ولغاية 27/10/1998 ضمنا وعدم احتساب هذه المدة من الخدمات الفعلية الخاضعة للحسومات التقاعدية. أعدت الوزارة مشروع قرار لتثبيت السيدة عاصي بعد أن انقضت فترة تمرينها وإحالته إلى مجلس الخدمة المدنية وفقا للأصول. إن مجلس الخدمة المدنية رأى أنه لا يسعه النظر في تثبيت السيدة إيمان عاصي بوظيفتها قبل بت مجلس الوزراء مسألة انقطاعها عن عملها اعتبارا من 13/5/1993 لغاية 27/10/1998 سندا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 12/5/1993 الذي طلب بموجبه إلى جميع الإدارات العامة لا سيما وزارة التربية والتعليم العالي والمؤسسات العامة والبلديات تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية بحق العاملين لديها الذين لم يلتحقوا بمراكز أعمالهم بدون مبرر قانوني واعتبارهم مستقيلين من الخدمة. وبما أن استئناف السيدة إيمان حسن عاصي عملها اعتبارا من 28/10/1998 جاء تنفيذا لقرار اتخذه الوزير، وأنه صدر قرار بعدم استحقاق رابتها عن طيلة فترة غيابها وبعدم احتساب هذه الفترة في عداد خدمتها الفعلية. وحيث إن قرار استئناف عملها الوظيفي هو من القرارات الإدارية الفردية، والذي لم يجر إلغاؤه أو الرجوع عنه بعد انقضاء شهرين على التنفيذ، مما حصنها وأكسبها حقا بالنتائج التي نجمت عن هذا التنفيذ. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على اعتبار استئناف المدرسة المتمرنة في الملاك، السيدة إيمان حسن عاصي، عملها بتاريخ 28/10/1998 قانونيا وعلى النتائج التي ترتبت على هذا الاستئناف. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007