المادة 2
مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكليات أو الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء والحصول على الإذن بالمباشرة بالتدريس وفق الأصول المحددة في المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.