المادة 3
مادة 3: ألغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 8230 تاريخ 2/4/1996 وأستعيض عنه بالنص التالي: «تعدل شروط التعيين الخاصة بوظيفة مراقب أحراج وصيد المذكورة في الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 كما يلي: 67 ـ مراقب أحراج وصيد: ـ أن يكون حائزا على الأقل على شهادة البكالوريا الفنية الزراعية أو ما يعادلها رسميا وأن يكون عمره أقل من 44 سنة عند إجراء مباراة التعيين. ـ أو أن يكون من حراس الأحراج والصيد الذين قضوا مدة ثماني سنوات على الأقل في هذه الوظيفة واجتاز بنجاح دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر تجريها وزارة الزراعة بالتنسيق مع المعهد الوطني للإدارة على أن تعتبر الدورات التي أجرتها الوزارة قبل صدور هذا المرسوم لحراس الأحراج والصيد التي لم تقل مدتها من ستة أشهر بمثابة الدورة التدريبية المذكورة».