جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 423 16/06/2007

ترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «الهيئة الطبية الدولية» " NTERNATIONAL MEDICAL CORPS" مركزه: الضبية ـ قضاء المتن

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
423
التاريخ
16/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 37, 21/06/2007, ص. 3797-3798
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 423 تاريخ 16/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 25437 تاريخ 7/11/2006 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «الهيئة الطبية الدولية» {INTERNATIONAL MEDICAL CORPS} مركزه: الضبية ـ قضاء المتن.

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 1619/1ع/و/وز تاريخ 5/4/2007،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 72 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «الهيئة الطبية الدولية» {INTERNATIONAL MEDICAL CORPS} مركزه: الضبية ـ قضاء المتن.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية المسماة: «الهيئة الطبية الدولية» {INTERNATIONAL MEDICAL CORPS}. مركزه: الضبية ـ العقار رقم 99 ـ الطابق الرابع ـ قضاء المتن. غايته: أ ـ تخفيف الآلام والفقر في العالم من خلال تأمين المساعدة الطبية والتدريب على الرعاية الصحية وتعزيز الصحة السليمة والحفاظ على الحياة وذلك عبر تأمين الحاجات الطبية ومساعدين طبيين مدربين لا سيما في المناطق التي عانت جراء الحرب والنزاعات. ب ـ تعزيز نشاطات الهيئة الطبية الدولية، جمعية لا تبتغي الربح مسجلة في كاليفورنيا ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ هي حصريا نشاطات خيرية، وفقا لقانون إنكلترا وويلز، من شأنها أن تحقق الأهداف المذكورة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثل الفرع تجاه الحكومة: السيد روبير توماس ديرا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/6/2007