جميع التشريعات

علم وخبر رقم 153 18/06/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 117/أد تاريخ 28/6/2005 للجمعية المسماة: «الهيئة الأهلية لإنماء رأس بيروت» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
153
التاريخ
18/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 39, 28/06/2007, ص. 4023-4024
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 153 تاريخ 18/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 117/أد تاريخ 28/6/2005،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الهيئة الأهلية لإنماء رأس بيروت» المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9497 تاريخ 18/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «الهيئة الأهلية لإنماء رأس بيروت» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 117/أد تاريخ 28/6/2005. وأصبح على النحو التالي: اسمها: «الهيئة الأهلية لإنماء بيروت». بدلا من: «الهيئة الأهلية لإنماء رأس بيروت». غايتها: 1 ـ رفع المستوى الثقافي والفكري بين أهالي بيروت. 2 ـ العمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والعائلية والصحية والبيئية عن طريق القيام بندوات تثقيفية واجتماعية وتشجيع الاهتمام بالبيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ رفع المستوى الثقافي والفكري بين أهالي رأس بيروت. 2 ـ العمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والعائلية والصحية والبيئية عن طريق القيام بندوات تثقيفية واجتماعية وتشجيع الاهتمام بالبيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع