جميع التشريعات

علم وخبر رقم 156 23/06/2007

تأسيس جمعية سياسية باسم: «حركة الحرية والتنمية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
156
التاريخ
23/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 39, 28/06/2007, ص. 4027-4028
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 156 تاريخ 23/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حركة الحرية والتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12167 تاريخ 19/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حركة الحرية والتنمية». مركزها: طرابلس ـ أبو سمراء ـ مشروع روان سنتر ـ ملك حسين علي هرموش ـ الطابق الخامس. غايتها: أولا: العمل الدائب للحفاظ على الحرية في لبنان، وعلى نظامه السياسي الضامن لهذه الحرية، باعتبارها العمود الفقري لبقاء لبنان وطنا نموذجا للحوار. ثانيا ـ التحرك لإرساء تأصيل إسلامي لمختلف جوانب النشاط الإسلامي في لبنان، وفق مقتضيات الوحدة الوطنية والعيش المشترك والقانون، والتصدي لمحاولات تشويه الدين الحنيف. ثالثا: العمل على تدعيم المشاركة الإسلامية في الحياة العامة، وخاصة منها السياسية والتنموية والتربوية. رابعا: إحياء المفاهيم والرؤى الإسلامية للنهوض الفكري والتنموي، عبر الاستعانة بالخبرات والكفاءات الدينية والعلمية في مختلف المجالات. خامسا: إقامة الحوار والاتصال بمختلف الجهات الإسلامية في لبنان والخارج، للإفادة من التجارب الدعوية والسياسية، بما يخدم المصلحة الإسلامية في لبنان، القائمة على مقتضيات الوحدة الوطنية والعيش المشترك. سادسا: المساهمة في تطوير أساليب وطرق الدعوة الإسلامية، والإفادة من التقنيات المعاصرة. سابعا: تعمل الجمعية لتحقيق أهدافها بالوسائل المشروعة، عبر التوعية السياسية والثقافية والفكرية، بواسطة وسائل الإعلام والندوات والمؤتمرات ونشر الدراسات والأبحاث وإصدار الصحف وغيرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عماد درباس فارس الهام محمد الكردي عبد الله علي خضر علي نصر لاغا محمد محمود شوك حسين علي هرموش دنيا فهد الأيوبي رشيد مصطفى العامودي زبيده أحمد شطح ضاهر مصطفى أبو ضاهر حاتم خضر الدرج حسن محمد وريد أحمد فهد الأيوبي رفعت محمد دنهش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد فهد الأيوبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع