جميع التشريعات

قرار رقم 643 22/06/2007

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 827/1 تاريخ 14/9/2006 الممدد بموجب القرار رقم 470/1 تاريخ 3/4/2007 والقاضي بالإعفاء من غرامات تحصيل وتخفيض غرامات تحقق

النوع
قرار
الرقم
643
التاريخ
22/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 39, 28/06/2007, ص. 4030-4031
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 643 تاريخ 22/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

وبناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء تاريخ 21/6/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 15/7/2007 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 827/1 تاريخ 14/9/2006 الممدد بموجب القرار رقم 1091/1 تاريخ 29/12/2006 والقرار رقم 106/1 تاريخ 20/2/2007 والقرار رقم 470/1 تاريخ 3/4/2007، ويطبق على التكاليف الصادرة غير المسددة وكذلك على الضرائب والرسوم التي يتم التصريح عنها وعلى التكاليف التي تصدر لغاية 15/7/2007 شرط أن تسدد الضريبة أو الرسم مع الغرامة المخفضة في خلال مهلة أقصاها 15/7/2007 ضمنا. لا يستفيد من هذا التمديد المكلفون الخاضعون لنظام الدفع المسبق والذين تنتهي مهل تقديم وتسديد تصاريحهم الدورية أو السنوية خلال الفترة الممددة بموجب هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يستفيد أيضا من أحكام القرار المذكور المكلف الذي يتقدم بطلب الإعفاء أو التخفيض للغرامات التي تتجاوز مبلغ المليار ليرة لبنانية ضمن مهلة نفاذه، إذا سدد ما يترتب عليه في مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ إبلاغه موافقة مجلس الوزراء على الطلب.

المادة 3

مادة 3: يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء بعد انتهاء الظروف الاستثنائية الطارئة التي استوجبته وذلك ليصار إلى تسويته وفقا للمقتضى القانوني.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

22 حزيران 2007 وزير المالية جهاد أزعور