النص الكامل

قرار نافذ حكما رقم 58 تاريخ 07/06/2007 نافذ

المادة 1

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 40 تاريخ 2/10/2006 على تمديد المهل المحددة لتأدية الرسوم والعلاوات البلدية الصادرة بموجب جداول تكليف أساسية عن عام 2006 وتأدية الرسوم المفروضة بموجب الجداول الإضافية والتكميلية في جميع البلديات في كافة المناطق اللبنانية حتى نهاية العام 2006 وذلك نتيجة الظروف الصعبة التي نجمت عن الاعتداءات الإسرائيلية والتي انعكست على الأوضاع الاقتصادية لمختلف شرائح المجتمع. وان وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن المجلس البلدي في مدينة بيروت، ونتيجة للظروف الصعبة الآنف ذكرها، اتخذ القرار رقم 790 تاريخ 27/12/2006 القاضي بإعطاء المكلفين مهلا كافية لتسديد ما يتوجب عليهم من رسوم بلدية وذلك حتى تاريخ 1/7/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تمديد المهل المحددة لتأدية الرسوم والعلاوات البلدية الصادرة بموجب جداول تكاليف أساسية عن عام 2006 وتأدية الرسوم المفروضة بموجب الجداول الإضافية والتكميلية في جميع البلديات في كافة المناطق اللبنانية وذلك حتى تاريخ 1/7/2007، علما أن وزارة المالية لا ترى مانعا من التمديد المطلوب، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 القاضي باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.

المادة 1 من قرار نافذ حكما رقم 58 تاريخ 07/06/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/217053/article/1/