جميع التشريعات

علم وخبر رقم 161 25/06/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية عكار الاجتماعية الخيرية» مركزها: مشحه ـ قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
161
التاريخ
25/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 41, 05/07/2007, ص. 4203-4205
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 161 تاريخ 25/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909، ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عكار الاجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8856 تاريخ 11/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية عكار الاجتماعية الخيرية»، مركزها: مشحه ـ ملك حسين عبد الرحمن علوش ـ طابق أرضي ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ إعانة الفقراء والمحتاجين والعمل على رفع مستواهم الاجتماعي والثقافي عبر عقد ندوات ومحاضرات وإقامة دورات مهنية لمن هم بحاجة. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مراكز تربوية تعمل على رفع مستوى التعليم. 3 ـ إنشاء مراكز صحية لمساعدة المرضى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد الموافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ ناجي محمد عادل علوش ـ خلدون أحمد عبد الفتاح ـ خالد أحمد حسن ـ عبد الرحمن حسين علوش ـ حسان علي كبيدات ـ فوزي محمد الزعبي ـ محمد أحمد عبد الفتاح ـ عمر أحمد شعبان ـ محمود علي عبد الكريم ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد محمود علي عبد الكريم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع