جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 532 10/07/2007

استثناء عقارين في منطقة بساتين طرابلس (قضاء طرابلس) من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
532
التاريخ
10/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 42, 12/07/2007, ص. 4286-4287
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 532 تاريخ 10/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة طرابلس والميناء وقسم من رأسمسقا والبداوي)،

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (تطبيق أحكام قانون البناء)،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية طرابلس رقم 219 تاريخ 11/5/2006،

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 11 تاريخ 29/3/2006 ورقم 17 تاريخ 24/5/2006،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 102 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الاستثناء عقارين في منطقة بساتين طرابلس (قضاء طرابلس) من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971،

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقارين رقم 3898 و3900 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة طرابلس والميناء وقسم من رأسمسقا والبداوي) وذلك لجهة مضاعفة عامل الاستثمار العام من 1.2 إلى 2.4 والارتفاع الأقصى من 18م إلى 30م، واستثناء البناء المنوي إقامته على العقارين من التراجعات في الطوابق السفلية ومن موجب تأمين المواقف العائدة للصالة المنوي إنشاؤها على العقار رقم 3900.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2007