المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بما يلي: تملك الدولة اللبنانية العقار رقم 3173 من منطقة المنية العقارية، قضاء طرابلس، وهو عبارة عن قطعة أرض مفرزة عن العقار رقم 205، تبلغ مساحته /5089/م.م. طلبت الجمعية الخيرية للزكاة والصدقات شراء العقار المذكور أعلاه بعد موافقة المديرية العامة للتنظيم المدني، وذلك بعد أن تمت تسوية مخالفة البناء للمدرسة المنشأة على العقار رقم 205/المنية. تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324 تاريخ 24/3/1994 على ما يلي: «لا تباع الأملاك الخصوصية العائدة للدولة أو للمؤسسات العامة أو للبلديات أو المشاعات العائدة للقرى التي أنشئ عليها خلافا للقانون، كليا أو جزئيا أبنية أو أجزاء أبنية قبل صدور هذا القانون، ما لم يوافق مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المختص، على بيعها من المخالف شرط أن يقوم المخالف بدفع قيمة التسوية وفق لأحكام هذا القانون. كذلك نصت المادتان الثامنة من القانون عينه والثانية من المرسوم رقم 5603 تاريخ 31/8/1994 المعدل بالمرسوم رقم 6540 تاريخ 21/3/1995، عن كيفية التصريح عن المخالفة وتقديمه من المستندات المطلوبة إلى فرع تنظيم المدني المختص. وذلك للنظر بالمعاملة ومن ثم أحالتها إلى لجنة التخمين الخاصة بتسوية مخالفة البناء، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 2/11/1994. أفاد رئيس دائرة التنظيم المدني في الشمال بأنه سبق وتمت تسوية البناء على العقار رقم 3173/20/ المنية وعليه خمنت لجنة الخبراء المختصة سعر المتر البيعي للعقار موضوع المخالفة بـ/15000/ل.ل. استنادا إلى ما تقدم، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على بيع العقار رقم 3173 من منطقة المنية العقارية ـ قضاء طرابلس من المخالف بالسعر المقرر من قبل اللجنة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر..