جميع التشريعات

علم وخبر رقم 176 16/07/2007

تأسيس جمعية باسم: «بشعلة للتنمية» مركزها: بشعلة ـ قضاء البترون

النوع
علم وخبر
الرقم
176
التاريخ
16/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/07/2007, ص. 4481-4482
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 176 تاريخ 16/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بشعلة للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9065 تاريخ 13/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بشعلة للتنمية». مركزها: بشعلة ـ بلدية بشعلة ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ تحقيق التنمية بجوانبها السياحية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية في بلدة بشعلة وجوارها. 2 ـ المحافظة على التراث والتقاليد وتوطيد العلاقات الاجتماعية والثقافية والمهرجانات في نطاق البلدة ومحيطها. 3 ـ وضع مشاريع إنمائية والعمل على تنفيذها بالتعاون مع السلطات والمؤسسات اللبنانية والأجنبية المانحة. 4 ـ إقامة معارض تراثية وتنظيم حلقات حوار في السياحة البيئية وإلقاء محاضرات في الثقافة والسياحة والاجتماع والتنمية الاقتصادية. 5 ـ اعتماد التقنيات الحديثة وأجهزة المعلوماتية والمساعدة على امتلاكها والتدريب عليها. 6 ـ تشجيع ودعم السياحة البيئية والزراعات البلدية والصناعات الحرفية وتنمية المهارات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سليمان انطوان شديد دومط فايز نصار ميرنا انطون هاني رزق سعيد رزق طانيوس نقولا ديب يوسف الخوري الياس بطرس الخوري سامي الخوري الياس الخوري الياس سليمان جعجع رامز طنوس طربيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ يوسف الخوري الياس بطرس الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع