المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم النافذ حكما رقم 377 تاريخ 9/6/2007 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 (تعيين الأعياد والمناسبات التي تعطل فيها الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات) بحيث يعاد العمل بالفقرة الواردة في المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 والمتعلقة بالتعطيل يومي: ـ الجمعة العظيمة عند الطوائف الكاثوليكية ـ يوم واحد. ـ الجمعة العظيمة عند الطوائف الأرثوذكسية ـ يوم واحد. وفي حال وقوع هذين العيدين في يوم واحد، يكون الإقفال يوم الجمعة ويوم السبت الذي يليه.