جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 589 31/07/2007

إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
589
التاريخ
31/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/08/2007, ص. 4675-4676
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 589 تاريخ 31/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام مكتب الحبوب والشمندر السكري)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 25/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الاقتصاد والتجارة ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، سلفة خزينة قيمتها /25.000.000.000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية)، وذلك وفق الأسس التالية. الغاية من السلفة: تغطية شراء كمية (50.000 طن + 5%) من القمح المستورد المعد للطحن وصناعة الرغيف من جميع النفقات. مدة تسديد السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفع القيمة. القيم على السلفة: تكون السيدة كلارا العم، رئيس دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري قيما على هذه السلفة. طريقة تسديد السلفة: تسديد السلفة إلى الخزينة فور بيع كميات القمح المستوردة، وبعد حسم الفرق بين سعر المبيع وسعر الشراء مع النفقات الموثقة بمستندات ثبوتية.

المادة 2

مادة 2: لا يؤدى من السلفة إلا المبالغ المتوجبة ثمنا لكمية القمح المستورد المعد للطحن وصناعة الرغيف من جميع النفقات.

المادة 3

مادة 3: في حال عدم التسديد وفقا لما نصت عليه المادة الأولى من هذا المرسوم، على كل من مديرية الموازنة ومراقبة النفقات ومديرية الخزينة في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة أو المبلغ المستعمل منها من الاعتمادات الملحوظة التي ستلحظ في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، أو في مديرية الموازنة العامة كمساهمة للمديرية المذكورة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/7/2007