المادة 5
إن المعهد هو غير ذات غاية تجارية ويتولى المهام التالية:
1 ـ دراسة واقتراح كل ما يتعلق بتنمية وتطوير قطاع الكرمة والنبيذ في لبنان.
2 ـ الاطلاع على كل ما يستجد في المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ بهدف تطبيق ما يمكن منه في لبنان.
3 ـ توجيه الإرشادات الكاملة لجميع اللبنانيين العاملين في حقلي الكرمة والنبيذ، بالوسائل الخاصة المتاحة مع إمكانية الاستعانة بمراكز الإرشاد الزراعي الرسمي وبالمختبرات المرخصة.
4 ـ الإشراف على المسح الجغرافي والنوعي والعددي للكرمة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الدراسات والتنسيق ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.
5 ـ دراسة ترابط الكرمة وأنواعها بالنبيذ المنتج وأنواعه.
6 ـ دراسة الانعكاسات الجغرافية والترابية والمناخية والغذائية والكيماوية على الكرمة ومختلف أنواعها، ونتائج هذه الانعكاسات على مختلف أنواع الخمرة في لبنان، بالتعاون والتنسيق مع مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.
7 ـ اقتراح شروط الترخيص بتسمية المنشأ وفقا لأحكام المادة 14 معطوفة على المادتين 12 و13 من القانون رقم 216/2000، بما في ذلك تحديد المناطق الجغرافية للانتاج والشروط التي يخضع لها الإنتاج بالنسبة لكل صنف من أصناف النبيذ.
8 ـ اقتراح شروط وإجراءات الرقابة على إنتاج أنواع النبيذ التي تستفيد من تسمية المنشأ. إن عدم التقيد بأي من هذه الشروط أو الإجراءات يؤدي إلى منع استعمال تسمية المنشأ.
9 ـ إعطاء الإرشادات وإبداء الرأي بشكل عام في كل ما يتعلق بقطاع النبيذ.
10 ـ اقتراح تصنيف أنواع ومستوى النبيذ الممتاز أو العادي وتحديد شروط «شهادة التذوق» التي يمنحها المعهد وفقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 216/2006، على أن تحتوي هذه الشهادة على معلومات عن اللون والرائحة والنكهة والتماسك والدباغة والكحول وسائر الأوصاف الدقيقة الخاصة التي يستشفها المتذوق بناء على مقدرته.
11 ـ دراسة واقتراح التدابير الرامية إلى تحسين نوعية ومواصفات أصناف النبيذ.
12 ـ المساهمة في وضع سياسة تسويقية لقطاع النبيذ في الأسواق المحلية والخارجية وحماية تسمية المنشأ.
13 ـ إبداء الرأي في ما يتعلق باللصاقات وبشكل عام في كل ما يتعلق بشروط إنتاج وصنع وبيع وتصدير واستيراد النبيذ.
14 ـ إصدار النشرات والمجلات والكتب وسائر المطبوعات، التي تعنى بموضوع الكرمة والنبيذ.