المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة بلالكو للسياحة والسفر لصاحبها السيد بلال محمد عفيف حمود ـ على العقار رقم 309/قسم 32 المزرعة ـ كورنيش المزرعة ـ بناية الريحاني طابق رابع بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار رقم 330 10/07/2007
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد بلال محمد عفيف حمود رقم 804/2 تاريخ 16/5/2007 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة نعرف باسم بلالكو للسياحة والسفر.
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والإدلاء.
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحية بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 21/6/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة بلالكو للسياحة والسفر لصاحبها السيد بلال محمد عفيف حمود ـ على العقار رقم 309/قسم 32 المزرعة ـ كورنيش المزرعة ـ بناية الريحاني طابق رابع بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك