جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 648 22/08/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
648
التاريخ
22/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/08/2007, ص. 5300-5301
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 648 تاريخ 22/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /5.500.000/ل.ل. (فقط خمسة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 4 ـ تقديمات للعاملين في القطاع العام. النبذة 6 ـ تقديمات مدرسية. /5.500.000/ل.ل. (فقط خمسة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية). ومن: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /50.000.000/ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. /50.000.000/ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/8/2007