بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين ـ الإدارة المركزية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /500.000.000/ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 6 ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 2 ـ وفود ومؤتمرات في الخارج. /500.000.000/ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.