جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 665 24/08/2007

تصنيف الوظائف في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين فيها

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
665
التاريخ
24/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/08/2007, ص. 5317-5348
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم نافذ حكما رقم 917 تاريخ 14/11/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 665 تاريخ 24/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 تنظيم قوى الأمن الداخلي)، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 (تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991، وتعديلاته (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي)،

بناء على المرسوم رقم 14275 تاريخ 9/3/2005 (تصنيف الوظائف في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين فيها)،

وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 64/2006 ـ 2007 تاريخ 19/12/2006)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصنيف الوظائف في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي شروط التعيين فيها،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

عدل الملاك المدني المدرج في الملحق رقم (2) من المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 وتعديلاته بحيث يصبح وفقا للملاك الجديد المرفق ربطا.

المادة 2

حددت الوظائف الإدارية والفنية في الفئة الثالثة في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين فيها وفقا للجدول رقم (1) المرفق ربطا.

المادة 3

حددت الوظائف الإدارية والفنية في الفئة الرابعة في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين فيها وفقا للجداول رقم (2 و3 و4 و5) المرفقة ربطا.

المادة 4

حددت الوظائف الإدارية والفنية في الفئة الخامسة في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين فيها وفقا للجدولين رقم (6 و7) المرفقين ربطا.

المادة 5

يجري التعيين والتدرج والترقية والترفيع في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الموظفين.

المادة 6

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتلغى جميع النصوص المتعارضة والمخالفة لأحكامه لا سيما المرسوم رقم 14275 تاريخ 9/3/2005.

بيروت في 24/8/2007