جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 649 22/08/2007

إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
649
التاريخ
22/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/08/2007, ص. 5424-5426
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 649 تاريخ 22/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه، (قانون المحاسبة العمومية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام مكتب الحبوب والشمندر السكري)،

بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 68 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة.

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الاقتصاد والتجارة ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة بقيمة /12.000.000.000/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليار ليرة لبنانية) وذلك وفق الأسس التالية: الغاية من السلفة: تغطية كلفة دعم القمح المستورد المعد للطحن وصناعة الخبز العربي وذلك لغاية نهاية العام الحالي 2007 طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. القيم على السلفة: تكون السيدة كلارا العم، رئيس دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري قيما على هذه السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بأوراق ثبوتية، على أن ترصد مساهمة بقيمتها للمديرية العامة للحبوب الشمندر السكري، في الموازنة العامة.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.

المادة 4

مادة 4: على كل من مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة أو المبلغ المستعمل منها من الاعتمادات الملحوظة أو التي ستلحظ في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، أو في الموازنة العامة كمساهمة للمديرية المذكورة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/8/2007