جميع التشريعات

علم وخبر رقم 200 20/08/2007

تأسيس جمعية باسم: «مجلس الشعراء» مركزها: كفرعبيدا ـ قضاء البترون

النوع
علم وخبر
الرقم
200
التاريخ
20/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/08/2007, ص. 5450-5451
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 200 تاريخ 20/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجلس الشعراء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17085 تاريخ 6/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجلس الشعراء». مركزها: كفرعبيدا ـ حارة الفوقا ـ ملك انيس زبيدي ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ رفع مستوى الشعر وعلى أنواعه. 2 ـ إقامة ندوات شعرية وتكريم كبار الشعراء. 3 ـ تشجيع المواهب الجديدة عن طريق إقامة مباريات شعرية، والمساهمة في طبع ونشر الكتب الشعرية. 4 ـ العمل على تحسين وضع الأغنية اللبنانية ورفع مستواها. 5 ـ العمل على تأمين ضمانات للشعراء وتحسين وضعهم المعيشي والصحي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أنيس يوسف يوسف الزبيدي كريستينا عادل مقدسي جرجي لاوندس نون جوزفين الياس صالح مايز بطرس طنوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جرجي لاوندس نون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع