جميع التشريعات

علم وخبر رقم 204 23/08/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية العطاء والتنمية الاجتماعية في الشوف» مركزها: غريفه ـ قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
204
التاريخ
23/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/08/2007, ص. 5455-5456
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 204 تاريخ 23/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العطاء والتنمية الاجتماعية في الشوف» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20118 تاريخ 26/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العطاء والتنمية الاجتماعية في الشوف». مركزها: غريفه ـ الشارع العام ـ ملك نديم زين الدين ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ النشاطات الخيرية ـ الثقافة ـ التربوية ـ البيئية. 2 ـ تأمين منح مدرسية. 3 ـ دورات تدريبية مهنية. 4 ـ مساعدة العجزة والمرضى، وأصحاب الأمراض المزمنة بشتى الوسائل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: سليمه نجيب حرب جيداء ناظم حرب انصاف ذوقان أبو حمدان سمر علي السيد مي داود بوحمدان هلا شفيق ياغي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سليمه نجيب حرب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع