جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 44 06/08/2007

التعاقد مع مترجم للعمل في دائرة التخصص في إدارة الأبحاث والتوجيه

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
44
التاريخ
06/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 53, 03/09/2007, ص. 5509-5511
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 44 تاريخ 06/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية).

ـ المرسوم رقم 7486 تاريخ 27/2/2002 (تعديل بعض أحكام تنظيم مجلس الخدمة المدنية).

ـ المرسوم رقم 10700/97 تاريخ 8/8/1997 (أحداث دائرتين في ملاك مجلس الخدمة المدنية ـ المصلحة الإدارة المشتركة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 (تمديد العمل بالملاكات المؤقتة لغاية 31/12/2007).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 221/ص 1 تاريخ 1/8/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الخدمة المدنية يفيد أن دائرة الأبحاث والتوجيه أبدت حاجتها للتعاقد مع مترجم يقوم بأعمال الترجمة في دائرة التخصص التي تتولى درس المعاملات المتعلقة بالمنح المقدمة من الدول والمنظمات الإقليمية المتخصصة ومتابعة شؤون الموفدين للتخصص في الخارج إضافة إلى دعوات المشاركة في دورات تدريبية في الخارج. وبما أن أغلب هذه المعاملات والمستندات التي ترد هذه الدائرة من كتب، مذكرات، نشرات معلومات وغيرها هي باللغات الأجنبية ويجب أن تتم المراسلات بشأنها بذات اللغات. وبما أن الدائرة المعنية ألحقت بإدارة الأبحاث والتوجيه بموجب المرسوم رقم 7486 تاريخ 27/2/2002 بعد أن كانت ملحقة بدائرة الإعداد والتدريب الملغاة بموجب القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 حيث كانت ملاك هذه الدائرة يضم مركزي متعاقدين لوظيفة مترجم وكانت دائرة التخصص تستعين بالمتعاقدين في أمور الترجمة ثم بالسيدة أمينة جزيني الذي تعاقد مجلس الخدمة المدنية معها بتاريخ 27/3/2006 للقيام بأعمال الترجمة ثم صرفت من العمل لعلة غيابها غير المشروع لأكثر من عشرة أيام. وبما أن ملاك دائرة التخصص وملاك إدارة الأبحاث والتوجيه لا يلحظان وظيفة مترجم. ولما أنه لا يوجد في مجلس الخدمة المدنية حاليا مترجم يمكن لدائرة التخصص الاستعانة به. وبما أن حاجة هذه الدائرة إلى مترجم ملحة نظرا لكثافة حجم العمل فيها. ولما كانت إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية قد أفادت عن «عدم وجود أشخاص من الفائض المتبقي لدى هذا المجلس من المتعاملين في وزارة الإعلام يمكنهم القيام بمهام مترجم». ولما كان البند ـ 2 ـ من قرار مجلس الوزراء رقم /16/ تاريخ 9/11/2006 نص على «منع التعاقد واستخدام الإجراء الجدد في مختلف الإدارات والمؤسسات العامة بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة خلال عام 2007 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء. لذلك، فإن مجلس الخدمة المدنية يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على التعاقد مع مترجم للعمل في دائرة التخصص في إدارة الأبحاث والتوجيه. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الخدمة المدنية الآنف الذكر.

بيروت في 6/8/2007