المادة 2
يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب الترخيص باستعمال آلات الصرف الآلي لبيع الطوابع شرط توفر الشروط التالية:
1 ـ أن يكون طالب الترخيص شركة أو مؤسسة فردية لبنانية مؤسسة حسب الأصول القانونية ولها مركز عمل ثابت في الأراضي اللبنانية.
2 ـ أن تمسك المؤسسة طالبة الترخيص محاسبة قانونية وفقا للأحكام القانونية المرعية الإجراء.