النص الكامل

قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 نافذ

المادة 2

المادة 2

يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب الترخيص باستعمال آلات الصرف الآلي لبيع الطوابع شرط توفر الشروط التالية:

1 ـ أن يكون طالب الترخيص شركة أو مؤسسة فردية لبنانية مؤسسة حسب الأصول القانونية ولها مركز عمل ثابت في الأراضي اللبنانية.

2 ـ أن تمسك المؤسسة طالبة الترخيص محاسبة قانونية وفقا للأحكام القانونية المرعية الإجراء.

المادة 2 من قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/217602/article/2/