جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 34 06/08/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على تسوية وضع مدرس في ملاكها فترة غيابه (السيد موريس الجميل)

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
34
التاريخ
06/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 53, 03/09/2007, ص. 5523-5525
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 34 تاريخ 06/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

ـ المستندات

ـ القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 (أحكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي) وتعديلاته.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته.

ـ المرسوم الاشتراعي 114 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء مجلس الخدمة المدنية) وتعديلاته.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

ـ المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 13/5/1993 (وجوب التحاق موظفي الإدارات العامة بمراكز عملهم).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 1958 تاريخ 23/6/2007

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 710/11/2007 تاريخ 11/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن السيد موريس محروس الجميل، مدرس في ملاك المديرية العامة للتربية تغيب اعتبارا من 26/6/1985 ولغاية 6/10/1997 ضمنا لأسباب أخذت بعين الاعتبار واستأنف عمله بتاريخ 7/10/1997 استنادا إلى موافقة وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 12/9/1997 أصدر المدير العام للتربية الوطنية بالتكليف (آنذاك) القرار رقم 623 تاريخ 27/10/1997 القاضي بعدم استحقاق راتب صاحب العلاقة اعتبارا من 29/6/1985 ولغاية 6/10/1997 ضمنا. وبما أن مدة غياب صاحب العلاقة ترعاها أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 12/5/1993 المتعلق بقضية أفراد الهيئة التعليمية المنقطعين عن مراكز أعمالهم، وتبقى الفترة الواقعة ما بين 13/5/1993 ولغاية 6/10/1997 ضمنا غير مبررة. وبما أن مجلس الخدمة المدنية اعتبر أن صاحب العلاقة كان خلال فترة انقطاعه عن العمل في وضع غير نظامي وطلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تسوية وضع صاحب العلاقة عن فترة غيابه الممتدة بين 13/5/1993 ولغاية 6/10/1997 أسوة بحالات مماثلة، وذلك لكي يتمكن من تصفية حقوقه المالية وفقا للأصول باعتباره سيبلغ السن القانونية حكما بتاريخ 1/7/2007 مع التأكيد على مضمون القرار رقم 623 تاريخ 27/10/1997 المتعلق بعدم استحقاق راتبه عن فترة غيابه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.

بيروت في 6/8/2007