النص الكامل

قرار رقم 90 تاريخ 26/07/2007 نافذ

المادة 18

المادة 18

يتوجب على الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة:

ـ تشكيل لجنة فنية مستقلة لكل لعبة رياضية معتمدة بموجب هذا القرار على أن يكون رئيس كل لجنة عضوا في اللجنة الفنية العليا التي يترأسها حكما أحد أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد.

ـ وضع نظام فني لكل لعبة يتم بموجبه تحديد المسابقات والبطولات السنوية الرسمية وكيفية إجرائها وتنظيمها وآلياتها وشروطها الخاصة، على أن لا يعتمد إلا بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة، وعلى أن يقوم الاتحاد بإبلاغ الجمعيات المعنية به قبل شهر على الأقل من بدء الموسم الرياضي.

ـ تقديم لائحة بعد انتهاء الموسم الرياضي إلى وزارة الشباب والرياضة بأسماء الجمعيات التي تخلفت عن الاشتراك في المسابقات والبطولات السنوية الرسمية الإلزامية.

ـ تطبق أحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 على كل جمعية تتخلف عن الاشتراك في المسابقات والبطولات السنوية الرسمية الإلزامية، وتطبق أحكام المادة الخامسة عشرة من المرسوم نفسه على كل اتحاد يتخلف عن إجراء المسابقات والبطولات السنوية الرسمية المقررة في النظام الفني ويتوجب تبرير سبب التخلف خطيا بموجب كتاب يوجه إلى وزارة الشباب والرياضة لهذه الغاية.

المادة 18 من قرار رقم 90 تاريخ 26/07/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/217674/article/18/