المادة 9
يمكن للاتحادات الرياضية تنظيم دورات التدريب والإعداد، على أن تتقدم بطلب خطي في هذا الشأن إلى الوزارة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ الدورة مرفقا بـ:
1 ـ بيان يحدد المكان الذي ستقام فيه الدورة وطبيعتها.
2 ـ منهاج الدورة.
3 ـ أسماء المحاضرين الذين يتوجب أن يكونوا معترفا بهم من المراجع المختصة محليا أو خارجيا.
ترد الوزارة بالموافقة على إقامة الدورة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم ترد خلال هذه المهلة تعتبر الدورة قائمة.
تصدر الشهادة الخاصة بالدورة موقعة من المحاضر (أو المحاضرين) المعتمد فيها ومن الاتحاد المختص ومن الوزارة، ولا تعتمد إلا إذا كانت كذلك.