جميع التشريعات

قرار رقم 37 08/08/2007

تعديل وزيادة الهيئة الناخبة في المادة 29 من المرسوم الاشتراعي 18/1955

النوع
قرار
الرقم
37
التاريخ
08/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 54, 06/09/2007, ص. 5672-5673
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 37 تاريخ 08/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المواد رقم 29 و32 و38 و39 و42 و50 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،

بناء لأحكام القانون الصادر عن المجلس النيابي اللبناني بتاريخ 28 أيار 1956م،

بناء لأحكام المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978،

بناء على قرارات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 1 تاريخ 14/1/2004م و45 تاريخ 20/12/2005م و2 تاريخ 3/2/2007م،

بناء على قرارات اللجنة التشريعية رقم 2 و3 و5 /1998 و6 و7/2001 و6/2003 و1 و2 و5/2004 و12/2006 و5 تاريخ 22/5/2007م رقم 6 تاريخ 27/6/2006م،

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية والوقفية والتشريعية والإدارية العليا،

يقرر

المواد

المادة 1

يقرر الموافقة بالإجماع على تعديل الهيئة الناخبة في المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 لتصبح على النحو الآتي: مادة 29: تنتخب الهيئة الآتية من المسلمين السنيين من أبناء المنطقة: أ ـ المفتي المحلي. ب ـ أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى. ج ـ أعضاء المجلس الإداري للأوقاف الإسلامية، وهي 1 ـ رئيس مجلس الوزراء العامل، ورؤساء مجالس الوزراء السابقون من أبناء المنطقة. 2 ـ ممثلو المنطقة في الهيئتين التشريعية والتنفيذية العاملون. 3 ـ أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من المنطقة الطبيعيون، والمنتخبون، والمعينون الحاليون. 4 ـ المفتي المحلي السني (لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي، والمجالس الإدارية في المناطق). 5 ـ أمين الفتوى في المنطقة إن وجد، وأمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية ـ المدير العام لدار الفتوى، ومدرسو الفتوى من المسلمين السنيين، وشيوخ القراء ـ إن وجدوا ـ من أبناء المنطقة. 6 ـ القضاة الشرعيون العاملون. 7 ـ أعضاء مجلس الأوقاف المنتخبون. 8 ـ المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت، والأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ورؤساء الدوائر الوقفية. 9 ـ العلماء أئمة المساجد المنفردون العاملون المثبتون، أو المتعاقدون أو المكلفون، الذين مضى على تعاقدهم أو تكليفهم ثلاث سنوات متواصلة، من حملة إجازة الشريعة الإسلامية العالية (الليسانس) المعادلة شهادتهم من لجنة معادلة الشهادات الشرعية المشكلة من قبل مفتي الجمهورية. 10 ـ القضاة العدليون والإداريون والماليون العاملون في مختلف المحاكم، وأعضاء المجلس الدستوري، وموظفو الفئات الأولى في الإدارات العامة من أبناء المنطقة. 11 ـ رئيس وأعضاء المجلس البلدي في مركز المحافظة من المسلمين السنة، ورؤساء البلديات في الأقضية التابعة للمحافظة من المسلمين السنة. 12 ـ يشترط ويطبق في انتخاب المفتي المحلي ما يطبق على انتخاب مفتي الجمهورية اللبنانية وفقا للمواد 5 و7 (المعدلة بالقرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996م) و32 من المرسوم الاشتراعي لعام 1955م، أما الترشيح فيكون حرا من خارج المجلس الشرعي، وفقا للشروط التي ينبغي توافرها في المرشح للمنصب. 13 ـ يلغى كل نص مخالف لا يتلاءم مع نصوص هذا القرار.

مفتى الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني