النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 630 تاريخ 18/08/2007 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى من المرسوم رقم 14283 تاريخ 9/3/2005: أ ـ البند 11 من المادة 12 ب ـ الفقرة 2 من البند ب من المادة 26 وتعدل صياغة البند «ب» من المادة 26 على النحو الآتي: «ب ـ تخضع لتصديق سلطة الوصاية بصورة خاصة مقررات المجلس في المواضيع المتعلقة باستملاك العقارات اللازمة لإنشاء مراكز التجمعات الصناعية وتجهيزها وبيعها وتأجيرها واستثمارها والترويج لها. يجري الاستملاك وفقا لأحكام قانون الاستملاك.»

المادة 1 من مرسوم نافذ حكما رقم 630 تاريخ 18/08/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/217721/article/1/