جميع التشريعات

علم وخبر رقم 193 14/08/2007

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة جبل الأرز» مركزها: يسوع الملك ـ قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
193
التاريخ
14/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/08/2007, ص. 5273-5275
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 193 تاريخ 14/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة جبل الأرز» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16739 تاريخ 30/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة جبل الأرز». مركزها: يسوع الملك ـ ملك ستريدا جعجع ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ التعاون بين الأعضاء لتوحيد جهودهم ومساعيهم في خدمة ودعم منطقة بشري وقضائها على الصعيد الاقتصادي، الاجتماعي، الزراعي، التربوي، الخدماتي والبيئي وكذلك على مستوى التنمية المستدامة. 2 ـ تطوير الوسائل التي من شأنها دعم سكان القضاء والمنطقة وتأمين الوسائل التي ترفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة ولسكانها. 3 ـ العمل على تقدم وتطوير المنطقة وتنميتها من جميع النواحي. 4 ـ التعاون والتنسيق مع المؤسسات والجمعيات التي تدخل أهدافها في ذات الإطار. 5 ـ العمل على تنفيذ مشاريع تساهم في التنمية الريفية المتكاملة. 6 ـ العمل والسعي لكل ما يعود بالمنفعة المعنوية على الجمعية. 7 ـ التعاون الوثيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وكافة قطاعات المجتمع المدني والأهلي العاملة في المنطقة وفي لبنان. ومن أجل تحقيق أهدافها، يمكن للجمعية أن تقوم، بكل الوسائل القانونية المتاحة، ومنها، على سبيل التعداد لا الحصر، الأمور الآتية: تنظيم المؤتمرات والندوات وإصدار النشرات الدورية وغير الدورية وتملك العقارات، وإطلاق موقع على شبكة الانترنت وإبرام عقود التعاون مع المؤسسات الرسمية والخاصة، المحلية والوطنية والدولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ليلى انطوان المهنا جعجع جوزاف جرجس اسحق النائب ايلي كرم كيروز مرشد يوسف صعب شربل وجيه طوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مرشد يوسف صعب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع