إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التنمية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24578 تاريخ 27/10/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التنمية الاجتماعية». مركزها: شبعا ـ الشارع العام ـ ملك يوسف دلال ـ قضاء حاصبيا. غايتها: 1 ـ نشر الوعي العام والثقافة بين الشباب. 2 ـ التدريب على تصنيع المنتوجات الزراعية. 3 ـ محو الأمية. 4 ـ المحافظة على البيئة الصحية والحرجية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد عبدو ناصر مصطفى إسماعيل ضاهر عبد الله محمد دلال راجح علي ضاهر هيسم قاسم صعب تيسير عبد اللطيف قعدان قاسم محمد نبعه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد راجح علي ضاهر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آب 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع