جميع التشريعات

علم وخبر رقم 196 17/08/2007

تأسيس جمعية باسم: «التطوير العلمي والتربوي» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
196
التاريخ
17/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/08/2007, ص. 5277-5279
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 196 تاريخ 17/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التطوير العلمي والتربوي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2031 تاريخ 24/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التطوير العلمي والتربوي». مركزها: طرابلس ـ شارع الاصلاح ـ بناية كبارة ـ الطابق الأرضي. غايتها: ـ تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التالية: 1 ـ تأسيس مدارس تعليمية. 2 ـ العمل على إنشاء الأندية العلمية والثقافية والاجتماعية التي تساعد على تحقيق أهداف الجمعية. 3 ـ تأسيس معاهد مهنية وتقنية لمختلف المراحل الثانوية. 4 ـ محاربة الفساد والانحراف الأخلاقي والاهتمام بشؤون الناشئة لبناء مجتمع صالح يتعايش أبناؤه على اختلاف مذاهبهم في جو من المحبة والعدالة والاحترام المتبادل. 5 ـ العمل على تشجيع الأبحاث العلمية المتنوعة والسعي لتطوير المناهج التربوية والتعليمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الرزاق وهيب القرحاني أمين توفيق قلاوون غسان احسان حبلص محمد زكريا يحي صباغ محمد أحمد الدهيبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان احسان حبلص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع