المادة 3
مادة 3: يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غايتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.
قرار رقم 100 تاريخ 07/08/2007 نافذ
مادة 3: يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غايتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.
المادة 3 من قرار رقم 100 تاريخ 07/08/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/217761/article/3/