جميع التشريعات

علم وخبر رقم 209 10/09/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 63/أد تاريخ 14/5/2002 للجمعية المسماة: «مركز الأبحاث وتطوير العلاج التطبيقي» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
209
التاريخ
10/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 56, 13/09/2007, ص. 5674-5676
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 209 تاريخ 10/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 63/أد تاريخ 14/5/2002،

بناء على الاعلام المقدم من الجمعية المسماة: «مركز الأبحاث وتطوير العلاج التطبيقي» المتعلق بتعديل اسم وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7848 تاريخ 28/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «مركز الأبحاث وتطوير العلاج التطبيقي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 63/أد تاريخ 14/5/2002 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «مركز الأبحاث وتطوير العلاج التطبيقي (ادراك)». بدلا من: «مركز الأبحاث وتطوير العلاج التطبيقي». غايتها: 1 ـ إجراء الأبحاث العلمية وإسداد التدريب النظري والعملي في كل ما يتعلق بميادين الصحة النفسية والعقلية والعلوم النفسية والسلوكية والتربوية أو يتصل بها. 2 ـ تسهيل متابعة التحصيل العلمي للأعضاء، وذلك بكافة الوسائل المتاحة على سبيل المثال لا الحصر. 3 ـ توفير نشرات سمعية وبصرية ومطبوعات متخصصة بعد موافقة المراجع المختصة. 4 ـ تعزيز التواصل والتعاون واللقاء بين الأعضاء لأهداف علمية مهنية واجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ إجراء الأبحاث العلمية وإسداد التدريب النظري والعملي في كل ما يتعلق بميادين الصحة النفسية والعقلية والعلوم النفسية والسلوكية والتربوية أو يتصل بها. 2 ـ تسهيل متابعة التحصيل العلمي للأعضاء، وذلك بكافة الوسائل المتاحة. 3 ـ توفير نشرات سمعية وبصرية ومطبوعات متخصصة بعد موافقة المراجع المختصة. 4 ـ تعزيز التواصل والتعاون واللقاء بين الأعضاء لأهداف علمية مهنية واجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيلول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع