جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 36 27/08/2007

الموافقة على تلزيم أعمال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية ضمن نطاق بيروت الكبرى بطريقة الاتفاق بالتراضي

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
36
التاريخ
27/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 57, 20/09/2007, ص. 5755-5757
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 36 تاريخ 27/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 148 منه.

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 3/7/2007 ورقم 22 تاريخ 8/11/2004 المتعلقة بتلزيم أعمال تنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية).

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 534/ص تاريخ 29/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنه سبق لها أن قامت بتلزيم أشغال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري ضمن نطاق بيروت الكبرى استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 14/8/2003 (المعدل للقرار رقم 44 تاريخ 3/7/2003) الذي أجاز لها تلزيم هذه الأشغال من خارج برنامج المناقصات السنوي. ولما كانت الوزارة قد قامت بتلزيم أشغال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية ضمن نطاق مدينة جونية وحتى كازينو لبنان بطريقة الاتفاق بالتراضي استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 8/11/2004 ولما كانت هذه الإلتزامات قد رست كالتالي: ـ مدينة بيروت شرقي طريق الشام: المتعهد جون مفرج، تاريخ انتهاء الإلتزام: 22/2/2008 ـ مدينة بيروت غربي طريق الشام: شركة الجنوب للإعمار ش.م.ل. تاريخ انتهاء الإلتزام: 28/6/2007 ـ ضاحية بيروت الجنوبية: شركة الجهاد للتجارة والتعهدات ش.م.ل، تاريخ انتهاء الإلتزام: 7/7/2007 ـ ضاحية بيروت الشمالية: شركة اسطفان للتعهدات والتجارة ش.م.م، تاريخ انتهاء الإلتزام: 15/9/2007 ـ مدينة جونية كازينو لبنان: مكتب حميد كيروز ش.م.ل، تاريخ انتهاء الإلتزام: 14/2/2008 ولما كانت بعض هذه الالتزامات تنتهي مدتها في شباط 2008 فيما البعض الآخر تنتهي مهلتها اعتبارا من حزيران 2007 وأصبح بالتالي متعذرا إعادة تلزيمها نظرا لضيق الوقت وضرورة تأمين تنظيف وتأهيل تلك الشبكات بما يضمن سلامة المرور وتجنب حدوث أضرار. ولما كانت الأسعار المعتمدة في هذه الالتزامات هي لصالح الإدارة. ولما كان الملتزمون قد اثبتوا جدارة في التنفيذ وهذا الأمر كان واضحا من خلال عدم حصول فيضانات كما كانت تجري العادة عند هطول الأمطار الغزيرة خلال السنوات الثلاث الماضية. ولما كان تاريخ انتهاء العقد يتفاوت بين التزام وآخر. فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إسناد الالتزامات التي تنتهي في العام 2007 (حزيران وتموز وأيلول) وهذه الالتزامات هي التالية: ـ مدينة بيروت غرب طريق الشام: شركة الجنوب للإعمار ش.م.ل. ـ ضاحية بيروت الجنوبية: شركة الجهاد للتجارة والتعهدات ش.م.ل. ـ ضاحية بيروت الشمالية: شركة اسطفان للتعهدات والتجارة ش.م.م. على أن يتم التلزيم من أجل الإسراع بالتنفيذ بطريقة الاتفاق بالتراضي مع المتعهدين الذين رست عليهم الالتزامات السابعة تسهيلا لإنجاز الأشغال ضمن المهلة الباقية من السنة لمساواتها بالعقود الأخرى، وذلك سندا لأحكام الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية وفق الآلية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 8/11/2004 على أن تنتهي مدة هذه الالتزامات في شباط 2008 ليصار فيما بعد إلى إعادة النظر فيها مجتمعة، وعلى أن تؤمن الاعتمادات من قانون البرنامج الخاص بوزارة الأشغال العامة والنقل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تلزيم أعمال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية ضمن نطاق بيروت الكبرى بطريقة الاتفاق بالتراضي وذلك وفقا لمضمون كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 534/ص تاريخ 29/6/2007