جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 102 27/08/2007

عرض وزارة الشباب والرياضة كتاب جمعية ماراتون بيروت المتعلق بتنظيم سباق ماراتون بيروت وبإعطائها مساهمة مالية لهذه الغاية

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
102
التاريخ
27/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 57, 20/09/2007, ص. 5809-5810
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 102 تاريخ 27/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات العامة اعتبارا من 1/2/2006 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة المسجل لدى الشؤون الوزارية تحت رقم 1217/أ تاريخ 24/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تعرض كتاب جمعية ماراتون بيروت الخامس الذي يصادف يوم الأحد الواقع فيه 18/11/2007 تطلب بموجبه التأكيد على الوزارات والمؤسسات العامة ضرورة تسهيل التعاون مع جمعية بيروت ماراتون وتقديم ما يلزم من مساعدات تقنية ولوجستية وزيادة قيمة المساعدة المالية كون المتطلبات ضخمة والمساعدة مشروطة بمجانية الاشتراك. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على إعطاء جمعية ماراتون بيروت مساهمة مالية من موازنة وزارة الشباب والرياضة بقيمة /250/ مليون ل.ل. والطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة المعنية التعاون مع الجمعية المذكورة في سبيل إنجاح سباق ماراتون بيروت الخامس.