جميع التشريعات

علم وخبر رقم 210 11/09/2007

تأسيس جمعية باسم: «رابطة الناشطين المستقلين إندي ـ أكت» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
210
التاريخ
11/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 57, 20/09/2007, ص. 5821-5822
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 318 تاريخ 10/03/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 210 تاريخ 11/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة الناشطين المستقلين إندي ـ أكت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6980 تاريخ 17/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة الناشطين المستقلين إندي ـ أكت). مركزها: بيروت ـ شارع فانديك ـ ملك الخليل. غايتها: 1 ـ مساعدة ودعم الناشطين البيئيين والاجتماعيين والثقافيين. 2 ـ العمل على حل المشاكل البيئية والاجتماعية والثقافية. 3 ـ تطوير وتدريب وتنمية الجمعيات الأهلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وائل محمد حميدان زينه فيصل الخليل رينا درويش قرانوح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وائل محمد حميدان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/ أيلول /2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع