جميع التشريعات

علم وخبر رقم 211 11/09/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التكافل والتضامن الخيرية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
211
التاريخ
11/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 57, 20/09/2007, ص. 5822-5823
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 211 تاريخ 11/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التكافل والتضامن الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 995 تاريخ 14/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التكافل والتضامن الخيرية». مركزها: طرابلس ـ شارع عبد الحميد كرامي ـ بناية البيسار ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ تفعيل الحياة الثقافية والفكرية في مختلف أرجاء الوطن. 2 ـ إقامة مستوصف صحي ومدرسة. 3 ـ تقديم المساعدات العينية والمادية للجمعيات والمؤسسات الخيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سهيل زكريا رعد زكي عبد اللطيف مروان زكريا خالد محمد ناصر نشابه محمد شحاده رضوان ياسر اسحق نحاس د. محمد نبيه الأسعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ زكي عبد اللطيف مروان زكريا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/أيلول/2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع