جميع التشريعات

علم وخبر رقم 214 13/09/2007

تأسيس جمعية باسم: «تجمع أبناء مرستي» مركزها: مرستي ـ قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
214
التاريخ
13/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 57, 20/09/2007, ص. 5825-5827
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 214 تاريخ 13/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع أبناء مرستي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8781 تاريخ 6/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع أبناء مرستي». مركزها: مرستي ـ قاعة في مبنى بلدية مرستي ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ الثقافية: العمل على تعزيز المستوى الثقافي لشباب البلدة عبر تنظيم محاضرات، ندوات، وورش عمل تدريبية في مختلف المجالات التي تهم الشباب. 2 ـ التنموية: المساهمة في الإنماء المحلي عبر إشراك الشباب في العمل من أجل المصلحة العامة للبلدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. 3 ـ البيئية: العمل على حماية البيئة من خلال إعطاء التوجيهات والإرشادات اللازمة للحفاظ على الملكية الطبيعية في البلدة. 4 ـ الفنية العمل على إحياء وتعزيز التراث الفني اللبناني الأصيل وتشجيع المواهب الفنية ولا سيما الشباب منها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بسام رشيد الحلواني رويدا نزيه بشنق ناصر وهيب زيدان معضاد حسن أبو علي نغم عصام زيدان حسام علي بشنق نديم أديب بشنق مهدي كامل كنعان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد معضاد حسن أبو علي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيلول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع