المادة 4
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحائف كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق عن صحائف العقارات التي ألغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 15614 تاريخ 29/10/2005 عنها والمبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.