المادة 1
مادة 1: ألغي نص الفقرة ـ 2 ـ من المادة الثانية من المرسوم رقم 2445 تاريخ 11/2/2000 واستبدل بالنص التالي: 1 ـ يستفيد جميع المستخدمين والأجراء في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المنتمين إلى الفئة الثالثة وما فوق في السلكين الإداري والفني من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم، ويدخل هذا التعويض في أساس رواتبهم أو أجورهم. 2 ـ بالإضافة إلى التعويض الوارد في الفقرة أعلاه، يستفيد كل من المستخدمين والأجراء في معامل الإنتاج المنتمين إلى الفئة الثالثة وما فوق من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة بهم طيلة عملهم في هذه المعامل. 3 ـ يستفيد جميع المستخدمين والأجراء في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المنتمين إلى الفئة الرابعة وما دون في السلكين الإداري والفني من تعويض شهري يعادل أربع درجات في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم ويدخل هذا التعويض في أساس رواتبهم أو أجورهم.