جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 779 04/10/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ التفتيش المركزي لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
779
التاريخ
04/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 61, 08/10/2007, ص. 6284-6285
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 779 تاريخ 04/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قرار قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 73 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ التفتيش المركزي لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /26.038.000/ل.ل. (فقط ستة وعشرون مليونا وثمانية وثلاثون ألف فقط لا غير). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 4 ـ التفتيش المركزي. الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية)، لتأمين دفع نفقات ومصاريف الاتصالات الهاتفية عن الاصدار الثاني من العام 2007 /26.038.000/ل.ل. (فقط ستة وعشرون مليونا وثمانية وثلاثون ألف فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/10/2007