جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 792 05/10/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ المحاكم الشرعية السنية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
792
التاريخ
05/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 61, 08/10/2007, ص. 6291-6293
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 792 تاريخ 05/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ المحاكم الشرعية السنية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى لمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات. /124.000.000/ل.ل. (مائة وأربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 6 ـ المحاكم الشرعية السنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /82.000.000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /21.000.000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت (لزوم تأمين رواتب وتعويضات الموظفين الجدد في ملاك المحاكم الشرعية السنية). /21.000.000/ل.ل. المجموع العام: 124.000.000/ل.ل. (مئة وأربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/10/2007