جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 807 06/10/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس الحرف العقارية ـ قضاء بعبدا ومنطقة ميناء الحصن العقارية ـ محافظة بيروت

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
807
التاريخ
06/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 61, 08/10/2007, ص. 6313
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 807 تاريخ 06/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد عدنان حسن حجي سلمان البقصمي من التابعية الكويتية المسجل برقم 77/2007/أ تاريخ 5/9/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس الحرف العقارية ـ قضاء بعبدا ومنطقة ميناء الحصن العقارية ـ محافظة بيروت،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عدنان حسن حجي سلمان البقصمي من التابعية الكويتية، بتملك العقار رقم 468 من منطقة رأس الحرف العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 21616م.م. و1200 سهم في العقار رقم 709 من منطقة ميناء الحصن ـ محافظة بيروت التي تمثل مساحة 302.5م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 605م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/10/2007