جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 82 12/09/2007

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 7/7/2007 المتعلق باعطاء الصندوق البلدي المستقل سلفة خزينة

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
82
التاريخ
12/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 60, 04/10/2007, ص. 6185-6187
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 82 تاريخ 12/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 7/7/2007 (إعطاء الصندوق البلدي المستقل سلفة خزينة).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 18150 تاريخ 29/8/2007

ـ كتاب وزارة المالية رقم 1277/ص 1 تاريخ 18/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن مجلس الوزراء بقراره رقم 69 تاريخ 7/7/2007 وافق على إعطاء سلفة خزينة للصندوق البلدي المستقل توازي نسبة 50% من عائدات البلديات واتحادات البلديات من هذا الصندوق للعام 2005 على أن تدفع العائدات على دفعتين تساوي كل منهما 25% من تلك العائدات. ولما كانت الإيرادات التي تحصل لحساب الصندوق البلدي المستقل تودع في حساب ضمن قائمة حسابات الأموال المودعة لدى الخزينة يحمل الرقم 48201 ولما كان يقتضي دفع نسبة الخمسين بالمئة المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء من هذا الحساب الأخير وليس بموجب سلفة خزينة كما ورد في قرار مجلس الوزراء. ولما كانت مراسيم توزيع العائدات تنص في المادة على اقتطاع نسبة 40% من عائدات البلديات المستفيدة من تكلفة مشاريع النظافة لتسديد جزء من المبالغ المتراكمة على تلك البلديات. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تعديل قراره رقم 69 تاريخ 7/7/2007 بحيث يصبح نصه على الشكل التالي: «قرر المجلس الموافقة على دفع خمسين بالماية إلى البلديات واتحادات البلديات من عائداتها من الصندوق البلدي المستقل عن العام 2005 والمحددة بمبلغ /220/ مليار ل.ل. بموجب مشروع المرسوم المعد لهذه الغاية على أن تعتبر هذه الدفعات جزءا من المرسوم المذكور عند صدوره، وعلى أن يجري الدفع على دفعتين توازي كل منهما 25% من حصة كل بلدية أو اتحاد بلدي من العائدات، وعلى أن تقتطع من كل دفعة إلى البلديات 5% لحساب المديرية العامة للدفاع المدني، ونسبة 40% من الدفعات إلى البلديات واتحادات البلديات التي تستفيد من خدمات مشاريع النظافة، وعلى أن يتم الدفع من حساب الصندوق البلدي المستقل المفتوح ضمن قائمة حسابات الأموال المودعة لدى الخزينة، وذلك بموجب أوامر دفع تصدرها وزارة الداخلية والبلديات وفقا للأصول بصفتها المرجع الصالح لتحريك الحساب المذكور وعلى أن تقترن أوامر الدفع المذكورة بموافقة وزارة المالية. علما أن وزارة الداخلية والبلديات وافقت على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 7/7/2007 وفقا لاقتراح وزارة المالية الآنف الذكر. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل قراره رقم 69 تاريخ 7/7/2007 وفقا لاقتراح وزارة المالية الآنف الذكر والوارد بكتابها رقم 1277/ص 1 تاريخ 18/8/2007

بيروت في 12/9/2007